عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
333
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وذكر مثله ابن حبيب عن أصبغ وزاد : وإن كان الزوج هو المريض ورثته إن مات من مرضه ، واللعان في المرض كالطلاق يتهم فيه قاله مالك وأصحابه وإن كانت حائضاً لاعن هو إن شاء تعجيل ذلك مخافة أن ينزل به ما يدفعه عن اللعان فيلزمه الولد ، وتؤخر هي حتى تطهر لأنه من الطلاق . في اللعان بالرؤية ، وفي نفي الحمل بذلك وحكم اللعان في نفي الحمل وذكر الاستبراء ومن قال كنت أعزل أو لا أنزل من العتبية قال أشهب : سئل مالك عن الذي يقول زنت امرأتي ، فيقال له : أرأيت ذلك ؟ فيأبى أن يقول نعم ، ويمضي على اللعان . قال : لا يجب اللعان حتى يقول رأيت ، ويوقف كما يوقف الشهود ، أو يقول في نفي الحمل استبرأت ، قال عنه ابن القاسم إذا قال رأيت مع امرأتي رجلا يزني بها لاعن ولم يسأل هل وطئها الزوج ؟ ولا يضره إن أقر بذلك ، إلا أن يقر أنه وطئها بعد أن رآها تزني فقد أكذب نفسه ، ويلحق به الولد . ومن كتاب ابن المواز : ابن القاسم عن مالك : وإذا وطئها ولم يستبرئ حتى رآها فليلتعن وينفي ذلك / الولد إلا أن يطأها بعد الرؤية فلا يلاعن ويحد ، قال مالك : وإذا لاعن كما ذكرنا نفي بذلك الولد ، وإن قال لا أدري هل هو مني أم لا لأني كنت أطأ ولم أستبرئ ، فالولد إذا لاعن منفي ، واختلف في هذا قول مالك ، واختلف فيه أصحابه ، فقال ابن القاسم وابن وهب : إنه ينفى باللعان بكل حال . وروى ابن القاسم عن مالك إنه منفي باللعان ، وإن كانت بينة الحمل وهذا إغراق والذي أخذ به ابن القاسم من الرواية : إنه إن كان ظاهرا بينا فلا ينفى بلعانه ، وكذلك إن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم أنزل فهو به لاحق ، وقال [ 5 / 333 ]